EgY Up

أهلا بك من جديد يا زائر!!!!! عدد مساهماتك 0 وننتظر المزي!!!!!!!
EgY Up

أهلا بك من جديد يا زائر!!!!! عدد مساهماتك 0 وننتظر المزي!!!!!!!
EgY Up
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

EgY Up


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تحتاج إلى البحوت الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عماد
Admin
Admin
عماد


عدد المساهمات : 144
نقاط : 216
تاريخ التسجيل : 27/01/2013
العمر : 28

تحتاج إلى البحوت الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: تحتاج إلى البحوت الإسلامية   تحتاج إلى البحوت الإسلامية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 11:18 am




يعتبر التجديد في الشريعة الاسلامية احد الخصائص التي يمتاز بها الدين الاسلامي
وهو يتحقق عن طريق الاجتاد الذي يمارسه علماء الاسلام ولا يكون التجديد بالزيادة او النقصان في في ثوابت الدين كالعقائد وشعائر العبادات واصول المعاملات.بل يكون التجديد بتصحيح المعتقدات الخاطئة التي تعرضت لها الشريعة ردحا من الزمن.
ويشترط في المجدد ان يكون ملما بالقران والسنة مع ما يرتبط بهما من ادوات وقواعد كاللغة و البيان وسائر الفنون المساعدة على فهم نصوص السنة و الكتاب. كما يشترط فيه ان يكون مستوعبا للواقع الاجتماعي بكل مؤثراته وفعالياته حتى يساعده ذلك على تنزيل الاحكام و تصحيح مظاهر الانحراف.
*عوامل انفتاح الشريعة الاسلامية :

من ابرز العوامل التي ساهمت في انفتاح الشريعة الاسلامية ما يلي :
.تجديد مقاصد الشريعة ومراميها القائمة على جلب المنافع ودرء المفاسد
.عدم تجديد وسائل تحصين المقاصد
.فتح الشريعة المجال امام العلماء للاجتهاد فيما لا نص للاستدلال به فيه*عوامل انفتاح الشريعة الاسلامية :

بفضل المرونة التي تتسم بها احكام الشريعة الاسلامية استطاع الفقه الاسلامي ان ينفتح على مجمل القضايا التي عرفها المجتمع الاسلامي عبر مختلف العصور ومن ذلك مسالة الصلاة في القطار .. . والطائرة او الباخرة . . وايضا مسالة التبرع بالدم لانقاذ بعض المصابين من الهلاك ومنها ايضا اعتبار احكام قانون السر من احكام الشريعة لما فيها من حفط للانفس والاموال
*فهوم التجديد :

ومعنى التجديد هو الرجوع بالامر الى مظهره الاول الذي عرف به في اول عهد. ويراد بتجديد الشريعة الاسلامية تصحيح المفاهيم و التصورات وتنقيتها من البدع و الشوائب. لتعود كما كانت عليه
تجديد
لدين أصبح ضرورة وفريضة في هذا العصر لكثرة التحديات التي تواجهها الأمة في ظل العولمة لتحافظ على
هويتها وتساهم في بناء الحضارة ، والشريعة الإسلامية تمتلك من عوامل المرونة ما يجعل أحكامها تساير كل
مستجدات العصر وتستوعب كل قضايا الإنسان في مختلف الأزمنة والأمكنة ولذلك دعا الإسلام إلى الاجتهاد في
استنباط الأحكام المناسبة اعتمادا على القواعد العامة التي قررها . وقدر الثواب الجزيل لهذا العمل الجليل كما جاء في
الحدي
الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب))[2] رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: ((فإن لم تستطع فمستلقيا))، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. والله ولي التوفيقث ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد )في سابق عهد النبوة
santa
من ذلك نعرف أهمية الصلاة في الإسلام ، تلك الأهمية الواضحة الجليّة البيّنة ، ولما كانت الصلاة وفادة على الله عز وجل ، وأن المصلي كما ورد في الحديث الشريف قائم بين يدي ربه ، فعليه أن يُقبل بقلبه على ربه ، لا يشغله أمر من أمور الدنيا ، ولا شأن من شؤونها الفانية.
قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )(٢٩).
وكان الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) ، إذا قام الى الصلاة قام «كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء الا ما حركته الريح منه»(٣٠) ، وكان الإمامان الباقر والصادق (ع) «إذا قاما الى الصلاة تغيّرت ألوانهما مرة حمرة ، ومرة صفرة ، كأنهما يناجيان شيئاً يريانه»(٣١).
وللصلاة أحكام عدة سأتعرض لقسم منها في النقاط التالية :
م ـ ٦٦ : يقول الفقهاء : إن الصلاة لا تسقط بحال ، ومعنى ذلك أنها لا تسقط في السفر ولا في الحضر ، فلو ضاق وقت الصلاة وجب على المسلم ، المسافر مثلاً ، أداء صلاته في الطائرة ، أو
__________________
(٢٩) سورة المؤمنون : آية ١.
(٣٠) قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الميلاني : ٦ | ١٦٤ ، وأنظر الفصل الخاص بعبادة الإمام زين العابدين من الكتاب نفسه : ٦ | ١٦٣ ـ ١٧٢.
(٣١) منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ | ١٩٣.
٩٠
الباخرة ، أو السيارة ، أو القطار ، أثناء التوقف ، أو الحركة ، في صالة الانتظار ، أو في الحديقة العامة ، في الطريق ، أو في مكان العمل ، أو ما شاكل ذلك.
م ـ ٦٧ : إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفاً ، صلى جالساً ، وإن لم يتمكن من التوجُّه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلاّ في تكبيرة الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٦٨ : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب الوثوق ، حتى لو كان كافراً.
كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة ، كالبوصلة مثلاً ، إذا اطمأنّ المسلم بصحتها.
م ـ ٦٩ : إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.
م ـ ٧٠ : تختلف أطوال الليل والنهار من بلد الى بلد ، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإنّ على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة
٩١
وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلّت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا.
م ـ ٧١ : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنيّة القربة المطلقة.
م ـ ٧٢ : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديهم للفجر أو للظهر أو للغروب.
م ـ ٧٣ : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة (٤٤ كلم) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب(٣٢) ، ولمسافة (٤٤ كلم) فصاعداً.
__________________
(٣٢) أي ما عدا البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الآخرى سفراً.
٩٢
وللتقصير وعدمه في السفر أحكام خاصة مفصّلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال لذكرها هنا (انظر بعضها في الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٧٤ : صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة أفضل من صلاة الظهر ، وتجزئ عنها ، فإذا أتى بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر.
م ـ ٧٥ : صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر ، وفي صلاتي المغرب والعشاء ، ففي الحديث الشريف «الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة» ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م ـ ٧٦ : يخطئ بعض الناس في غسله أو وضوئه ، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها وصام وحج ، وحين يسأل يقال له : أعد صلاتك وحجك ، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة فهل من حلّ يصحح صلاة وحج من اغتسل وتوضأ معتقداً صحة غسله ووضوئه ، تخفيفاً عنه وخوفاً عليه من التمرد الكلي على الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد والتحلل؟
٩٣
* إذا كان جاهلاً قاصراً فأخلّ بما لا يضرّ الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل والمسح بالماء الجديد في الوضوء ، حكم بصحة وضوئه وغسله ، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه.
وأما إذا كان جاهلاً مقصراً في تعلّم الأحكام ، أو أخلّ بما يضرّ الإخلال به بصحة العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل فلا طريق الى تصحيح صلاته وحجه ، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي ، فلا يستحسن أمره بقضاء عباداته لعل الله يحُدث بعد ذلك أمرا.
م ـ ٧٧ : بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون ، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟
* يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه ، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً ، فإن حجه صحيح ، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله ، والأحوط وجوباً
٩٤
الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة ، وإلا أتى بها أينما كان ، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه ، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس ، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال ، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.
هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً ، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته ، ويصح حجه.
م ـ ٧٨ : لو سافر مسافر من بلده بعد آذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر؟
* نعم هو آثم ، بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها.
م ـ ٧٩ : هل الحبر الجافّ حاجب في الوضوء والغسل ، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه؟
* إن لم يكن له جرمٌ حائل ، صحّ الوضوء والغسل معه ، وأما مع الشك في ذلك ، فلا بدّ من إزالته.
م ـ ٨٠ : هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع ، ثم يحين وقت الصلاة ، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم ، حتى إذا انتهى العرض ،
٩٥
ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة؟
* لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الاّ لعذر ، وليس من ما ذكر.
م ـ ٨١ : هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة ، فيجب ازالته في الوضوء والغسل؟
* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة ، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة.
م ـ ٨٢ : يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال ، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة ، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر ، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده؟
* لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً ، فلا بدّ من إزالته لأجلهما ، والغرض المتقدم لا يبرره.
م ـ ٨٣ : متى نصلي تماماً ومتى نصلي قصراً؟ وهل الصدق العرفي
٩٦
بكون الإنسان مقيماً في بلد ما كاف لأن يصلي تماماً فيه؟
* شرائط التقصير في السفر مذكورة في الرسالة العملية ، وإذا اتخذ الإنسان بلداً مقرّاً لنفسه لفترة طويلة لا يصدق عليه فيه أنه مسافر ويراه العرف مقراً له ، كما لو أراد البقاء مدة سنتين مثلاً ، عُدّ وطناً له بعد شهرين من إقامته بالنيّة المذكورة ، وأما مع قصر المدّة وصدق عنوان المسافر عليه ، فحكمه التقصير.
م ـ ٨٤ : كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه ، كما هو شائع الآن عند بعض الناس؟
* منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساء ، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً ، كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً ، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
م ـ ٨٥ : إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
* يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة
٩٧
المنبهة أو نحوها لهذا الغرض ، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.
م ـ ٨٦ : كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة؟
* أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.
وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ ع مينبي ليه ، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.
م ـ ٨٧ : كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء؟
* يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم
٩٨
التمكن منهما ، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين.
ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسر الإنحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما.
م ـ ٨٨ : يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه لجامعته ، حتى إذا وصل لجامعته ، وجد وقت الصلاة قد خرج ، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها ، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة؟
* مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط.
نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة ، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها.
م ـ ٨٩ : يحين وقت الصلاة ، والعامل المسلم في وقت العمل ، والعمل هنا عزيز مطلوب ، فيجد العامل صعوبة في ترك
٩٩
العمل للصلاة ، وربما يتسبب موقف كهذا منه الى طرده من العمل ، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك الى تركه للعمل المحتاج اليه؟
* إذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار ، فليصل في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود ، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً ، فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدي به الى الإخلال بما هو عمود دينه ، وليتذكر قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ).
م ـ ٩٠ : تشغل الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدول الغربية وغيرها مجاميع من الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون شيئاً عن ملكية المكان ، فما هو الحكم بالنسبة الى :
١ـ الصلاة فيها والوضوء بمياهها؟
* لا مانع من الصلاة فيها ، والوضوء بمياهها ، ما لم يعلم غصبها من محترم المال.
٢ـ حكم الصلوات السابقة إذا كانت الصلاة بها مشكلة؟
* إذا تبين بعد الصلاة كون المكان مغصوباً صحت صلاته.
م ـ ٩١ : لو صلينا بالحزام الجلدي أو بالمحفظة الجلدية المصنوعة من
١٠٠
جلود الميتة ، وتذكرنا ذلك ، أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وقبل انتهاء وقت الصلاة ، أو بعده ، فما العمل؟
* تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة ، كما تصح مع لبس الحزام المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء.
وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلاً والتفت في أثناء الصلاة نزعه فوراً وصحت صلاته ، وهكذا لو ان ناسياً وتذكر في الأثناء ، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلة مبالاته.
وإلاّ أعاد صلاته في الوقت ، وقضاها خارجه على الأحوط وجوباً.
م ـ ٩٢ : من البنطلونات المنتشرة هذه الايام ، بنطلون (الجينز) المصنوع في بلدان غير إسلامية ، حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيواني مذكى أوغير مذكى ، فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونان؟
* نعم يجوز.
١٠١
م ـ ٩٣ : هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل الكولونيا طاهرة؟
* نعم ، طاهرة.
م ـ ٩٤ : هل يصح السجود على البلوك الكونكريتي ، وعلى الموزائيك؟
* نعم ، يصح.
م ـ ٩٥ : بعض أنواع السجاد مصنوعة من مادة مستخرجة من مشتقات النفط ، فهل يجوز السجود عليها؟
* لا يصح السجود عليها.
م ـ ٩٦ : هل يجوز السجود على أوراق الكتابة ، وعلى المحارم الورقية ( الكلينكس أو التشّو) ، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت ، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه ، أم لا؟
* لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلاّ بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس إذا كان مصنوعاً مما يجوز السجود عليه أو من القطن أو الكتان.
م ـ ٩٧ : يقرأ مقرئ القرآن آية السجدة الواجبة فنسمعها من المسجّل ، فهل يجب علينا السجود لذلك؟
* لا يجب
* * * * *
١٠٢
الفصل الخامس
الصوم
ـ خطبة النبي الكريم محمد (ص) في استقبال شهر رمضان
ـ بعض الروايات الواردة عن الأئمة (ع) في الصوم
ـ أحكام تخصُّ الصوم
ـ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
١٠٣
١٠٤
خطب نبينا الأكرم محمد (ص) خطبة مؤثرة وهو يستقبل شهر رمضان المبارك فقال :
«أيها الناس إنّه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة ، شهر هو عند الله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الأيام ، ولياليه أفضل الليالي ، وساعاته أفضل الساعات ، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ، أنفاسكم فيه تسبيح ، ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مستجاب ، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ، فإنّ الشقيّ من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم».
«أيها الناس إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم ، وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم ، والشياطين مغلولة ، فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم».
«يا أيها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه ، كان له جواز على الصراط يوم تزلُّ فيه الأقدام ، ومن خفّف من هذا
١٠٥
الشهر عما ملكت يمينه ، خفّف الله عليه حسابه ، ومن كفّ فيه شرّه ، كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومن أكرم فيه يتيماً ، أكرمه الله يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه ، وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن قطع فيه رحمه ، قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ، ومن تلا فيه آية من القرآن ، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور».
وقال الإمام علي (ع) «كم من صائم ليس له من صيامه إلاّ الظمأ ، وكم من قائم ليس له قيامه إلاّ العناء».
وقال الإمام الصادق (ع) «إذا أصبحت صائماً فيلصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك».
وقال (ع) «إنّ الصيام ليس عن الطعام والشراب وحدهما ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغُضّوا أبصاركم عمّا حرّم الله ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تظلموا ، واجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة ، وظن السوء ، والغيبة ، والنميمة ، وكونوا مشرفين على الآخرة ، منتظرين لأيامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله ، وعليكم السكينة ، والوقار ، والخضوع ، والخنوع ، وذل العبيد الخيف من مولاها خائفين راجين(٣٣).
__________________
(٣٣) ـ أنظر هذه النصوص وغيرها في كتب الحديث ، وفي كتاب مفاتيح الجنان للقمي ، ص ٢٣٥ ــ ٢٣٧.
١٠٦
ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم ، مردفاً إيّاها باستفتاءات خاصة حول هذه الشعيرة الإسلامية المهمة ، ملحوقة بأجوبتها :
م ـ ٩٨ : من المفطرات تعمُّد الأكل والشرب ، فلو أكل الصائم أو شرب ، ناسياً أنه صائم ، لا عامداً ، صح صومه ولا شيء عليه.
م ـ ٩٩ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامداً ، وجب عليه الإمساك بقية يومه ، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدباً ، وعليه صوم يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضاً من القضاء والعقوبة على الأحوط.
أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه ، فيتيمم ، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.
م ـ ١٠٠ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر ، فلو بقيت دون غسل حتى طلع الفجر ، كان حكمها ما مرّ في الجنابة ، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها التيمم.
١٠٧
م ـ ١٠١ : الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل الى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه جائزاً ، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم ، وان كان كثيراً.
م ـ ١٠٢ : لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر على صومه.
م ـ ١٠٣ : ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرّاء عملية التنظيف ، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق.
م ـ ١٠٤ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلاً ، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام ، وإن لم يتمكن من الأنتقال ، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم.
م ـ ١٠٥ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ، وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر ، وجب عليه القضاء ، وإن
١٠٨
لم يتمكن من قضائه كذلك ، وجبت عليه الفدية بدل الصوم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصوم ، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها.
م ـ ١٠٦ : يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص ، غير معرضين عن بلدهم ، فإذا تحقق الغرض ، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا ، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟
* يصلّون فيه تماماً ، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.
م ـ ١٠٧ : هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر وشروق الشمس والظهر والغروب طيلة أيام السنة ، بما فيها أيام شهر رمضان المبارك ، علماً بأنها علميّة ودقيقة جداً حدّ أجزاء الثانية؟
* إذا حصل الإطمئنان بصحة تحديداتها أمكن العمل وفقه ، علماً أن هناك بعض الخلاف في تحديد الفجر ، ولا سيما بالنسبة الى بعض البلاد الأوروبية ، فلا بد من التأكد من جريانها في ذلك على الرأي الصحيح.
م ـ ١٠٨ : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام ، أو لا تغيب
١٠٩
لأيام ، وربما أكثر ، فكيف نصلي ونصوم؟
* أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.
وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل ، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه.
م ـ ١٠٩ : صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي ، هل يحق له إطعام غير المسلمين الطعام؟
* لا مانع منه في حدّ ذاته.
م ـ ١١٠ : هل البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس مفطّر للصائم؟
* إذا كانت المادة التي يبثها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً.
م ـ ١١١ : هل المغذي الذي يعطى بوسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطر اليه المريض أم لم يضطر له؟
* ليس مفطراً في الصورتين.
م ـ ١١٢ : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر
١١٠
رمضان المبارك ، سواء أدت الممارسة الى قذف أم لم تؤد اليه؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟
* إذا استعمل العادة السرية قاصداً به الإنزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة ـ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ.
وإذا استعملها قاصداً لإنزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
واذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ، ولكن كان يحتمله ، فسبقه المني ، وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني ، فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.
م ـ ١١٣ : مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنّ الجنابة العمديّة تفسد الصوم. فماذا يجب عليه؟
* يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها ، أو لم يكن ملتفتاً الى ذلك.
م ـ ١١٤ : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب؟
١١١
وإذا ثبت في أمريكا فهل يثبت في أوربا كذلك؟
* إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابتٌ للغرب أيضاً ، مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً.
وأما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق ، إلاّ أن يحرز ذلك ولو من جهة بقائه في افق المكان الأول مدة اول مما يختلف به مع المكان الثاني من طلوع الشمس وغروبها.
م ـ ١١٥ : حكم من تعمد الافطار في شهر رمضان على معصية أن يجمع بين الكفارات الثلاث عند قسم من العلماء ، فكيف يفعل ذلك في عصرنا الحاضر مع استحالة عتق الرقبة حيث لا رق في يومنا هذا ولا عبودية؟
* يسقط العتق مع تعذره ، علماً أن المختار عدم وجوب كفارة الجمع في الإفطار على المحرم من شهر رمضان ، والله العالم.
ورد في كتاب منهاج الصالحين انه «يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما وبالإطمئنان الحاصل من الشياع او غيره».
وفي المسألة (١٠٤٤) ورد «إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره ، مع اشتراكهما في الإفق ، بمعنى كون
١١٢
الرؤية الفعلية في البلد الاول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك».
وهنا عدة أسئلة ، أرجو التفضل بالإجابة عنها :
م ـ ١١٦ : هل ان رؤية الهلال في بلاد الشرق كإيران والأحساء والقطيف وسائر دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان ملازمة لرؤيته في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا وألمانيا اذا لم يوجد هناك موانع خارجية كالغيم والضباب؟
* نعم إن رؤية الهلال في مكان تلازم رؤيته ـ لو لا المانع ـ في الأمكنة التي تقع في الغرب من ذلك المكان ما لم تختلف معه كثيراً في خطوط العرض.
م ـ ١١٧ : وعلى تقدير ثبوت الملازمة فهل أن ثبوت رؤية الهلال عند بعض العلماء في بلاد الشرق حجة على المكلف الساكن في بلاد الغرب اذا لم يتيسر له رؤية الهلال فيها لعدم صفاء الجو مثلا؟
* لا يكون حجة عليه ولا على غيره ، نعم اذا اوجب الثبوت عندهم إطمئنانه بتحقق الرؤية فعلاً أو بقيام البينة عليها من دون معارض ـ ولو شكا ـ عمل بموجب إطمئنانه.
م ـ ١١٨ : في بعض الشهور يعلن عن ثبوت الهلال عند بعض
١١٣
العلماء في بعض بلاد الشرق استناداً الى أقوال بعض من شهدوا برؤيته فيها ، ولكن يقترن ذلك ببعض الأمور :
أـ كون الشهود وعددهم ٣٠ مثلا ـ موزعين على عدة بلدان ، مثلا (٢) في أصفهان ، (٣) في قم ، (٢) في يزد ، (٤) في الكويت ، (٥) في البحرين ، (٢) في الأحساء ، (٦) في سوريا ، وهكذا.
ب ـ صفاء الافق في عدد من البلاد الغربية واستهلال المؤمنين فيها مع عدم وجود مانع لرؤية.
ج ـ اعلان المرصد الفلكي البريطاني انه يستحيل رؤية الهلال في تلك الليلة في بريطانيا ما لم يستخدم المنظار «التلسكوب» وأن رؤيته بالعين المجردة إنما يتيسر في الليلة اللاحقة.
فما هو الحكم في هذه الحالة؟ افتونا مأجورين.
* إنّ العبرة باطمئنان المكلف نفسه بتحقق الرؤية أو بقيام البينة عليها من دون معارض ، وفي الحالة المذكورة ونظائرها لا يحصل عادة الاطمئان بظهور الهلال على الأفق بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة ، بل ربما يحصل الإطمئنان بعدمه وكون الشهادات الصادرة مبنية على الوهم والخطأ في الحس ، والله العالم.
١١٤
الفصل السادس
الحج
ــ مقدمة
ــ بعض أحكام الحج
ــ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
١١٥
١١٦
الحج من الواجبات المعروفة في الشريعة الإسلامية ، وقد نصّ القرآن الكريم على وجوبه ، فقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه الكريم ( ولله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين )(٣٤).
وقرن جلّ وعلا ترك الحج بالكفر تأكيداً لأهميته.
والحج أحد الأركان الخمسة التي بُني عليها الاسلام ، فقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر (ع) قوله : «بُني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية»(٣٥).
وقد أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال : «لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا»(٣٦).
وقال الإمام الصادق (ع) : «أما أنّ الناس لو تركوا حج هذا
__________________
(٣٤) سورة البقرة : آية ١٩٦.
(٣٥) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١ | ٢٠.
(٣٦) المصدر السابق : ١ | ٢٣.
١١٧
البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا»(٣٧) ، ذلك أنّ ترك الحج تسامحاً مع اجتماع شرائط وجوبه معصية كبيرة ، فقد ورد في الحديث «إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام»(٣٨) ، كما ورد في الحديث الشريف أنه «من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً»(٣٩).
ويحسن بي هنا أن أوضّح الأحكام التالية الخاصة بالحج :
م ـ ١١٩ : إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج ، وتعني الاستطاعة ما يأتي :
أـ وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
ب ـ صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.
جـ ـ أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.
د ـ النفقة : وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر ،
__________________
(٣٧) المصدر نفسه : ١١ | ٢٢.
(٣٨) المصدر نفسه : ١١ | ٢٨.
(٣٩) من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ | ٢٦٦.
١١٨
وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.
هـ ـ يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج ، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
م ـ ١٢٠ : حج التمتع : هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة ، ويتألف حج التمتع من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
م ـ ١٢١ : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
أـ الإحرام من أحد المواقيت ، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها.
ب ـ الطواف حول البيت سبعة أشواط.
جـ ـ صلاة الطواف.
د ـ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
هـ ـ التقصير.
م ـ ١٢٢ : واجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يأتي :
أ ـ الإحرام من مكة المكرمة.
ب ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي
١١٩
الحجة الحرام.
جـ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.
د ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
هـ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
وـ الحلق أو التقصير في منى ، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه ، ما عدا النساء والطيب ، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.
زـ طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.
حـ ـ صلاة الصواف.
ط ـ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.
ي ـ طواف النساء سبعة أشواط.
ك ـ صلاة طواف النساء ، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.
ل ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.
م ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
١٢٠
بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً(٤٠).
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بالحج ، وأجوبة سماحة سيدنا دام ظله عنها :
م ـ ١٢٣ : هل يجوز الاحرام للحج من مدينة جدة؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل والطائرات تحطُّ هناك؟
* ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها ، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحج ، ولكن إذا علم المكلف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ـ جاز له الإحرام منها بالنذر.
م ـ ١٢٤ : لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه ، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ وماذا يترتب عليه بعد ذلك؟
* إن لم يكن متعمداً فلا شيء عليه.
م ـ ١٢٥ : يستحب تكرار الحج كل عام ، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون الى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية ، فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحج أو
__________________
(٤٠) للمزيد من الاطلاع على أحكام الحج ، أنظر مناسك الحج وملحقاته للسيد السيستاني.
١٢١
بزيارة أحد المعصومين (ع) ، وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين فأيهما نقدّم؟
* مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ نفسيهما ، ولكن قد يقترن الحج أو لزيارة ببعض الأمور الأخرى التي تبلغ بهما تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
م ـ ١٢٦ : تخصص المملكة العربية السعودية للحجاج أماكن إقامتهم في عرفات ومنى ولا ندري هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو خارجه؟ فهل يجب علينا التثبت والسؤال؟
* إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد ، لم يجب الفحص والسؤال.
م ـ ١٢٧ : يقال إنّ بعض أماكن النحر في منى أو كلها خارج حدود منى ، فهل يجب علينا التأكد قبل النحر من ذلك ، علماً بأن التأكد ، ثم التوجة للمجزرة الثانية ، ثم التأكد مرة أخرى ، عملية شاقة يوم العيد كما تعلمون ، والوقت ضيق ، فهل من حلّ لذلك؟
* يجب التأكد والذبح داخل منى ، وإن لم يمكن لضيق
١٢٢
منى عن استيعاب جميع الحجاج ، جاز الذبح في وادي محسّر ، ولا يختص وقته بيوم العيد ، بل هو موسّعٌ الى آخر أيام التشريق.
م ـ ١٢٨ : تواجه الحجاج مشكلة النحر وصعوبته والاحساس النفسي بأن هذه الذبائح تذهب بعد النحر هدراً رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا الإسلامية ممن لا يذوقون اللحوم أياماً ، فهل يحقُّ لنا النحر في بلداننا ، أو هل هناك من حلّ شرعي قابل للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك؟
* لا بد من أداء الوظيفة الشرعية بالذبح في منى ، وإثم إتلاف الذبائح ـ إن تحقق ـ على عاتق المسؤولين عنه.
م ـ ١٢٩ : لو تضارب الإمتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب ، فهل يحق له تأخير الحج تلك السنة لأداء الإمتحان ، وبخاصة إذا كان الإمتحان مهماً بالنسبة له؟
* إذا كان واثقاً من نفسه بأداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير ، وإلاّ لم يجز ، نعم إذا كان تأخير الإمتحان حرجياً عليه بحدّ لا يحتمل عادة ، لم يجب عليه أداء الحج في هذه السنة.
م ـ ١٣٠ : رجل مستطيع لم يسافر للحج سابقاً ، فهل يحق له أداء مناسك العمرة في رجب؟ وماذا لو استطاع في رمضان فهل يعتمر؟
١٢٣
* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم يجز له ذلك.
م ـ ١٣١ : شاب أعزب استطاع متأخراً يفكر بالزواج ، فلو سافر لأداء مناسك الحج ، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم؟
* يحج ويؤخر الزواج ، إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحجّ لا يتحمل عادة ، والله العالم.
١٢٤
الفصل السابع
شؤون الميت
ــ مقدمة
ــ بعض أحكام الميت وشؤونه
ــ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
١٢٥
١٢٦
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( كل نفس ذائقة الموت وإنَّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) (٤١).
وقال عزّ من قائل : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداَ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) (٤٢).
وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار (٤٣).
م - ١٣٢ : الأحوط وجوباً توجيه الميت حين احتضاره الى القبلة ، وذلك بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحو القبلة ، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها ، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد (ص ) والأئمة (ع ).
__________________
٤١ - سورة اَل عمران : آية ١٨٥.
٤٢ - سورة لقمان : آية ٣٤.
٤٣ - للمزيد من الاطلاع : أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ | ٩٥ وما بعدها ، والمسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص ٥٠ وما بعدها.
١٢٧
م - ١٣٣ : يستحب أن تغمض عينا الميت ، ويطبق فمه ، وتمد يداه الى جانبيه ، وتمد ساقاه ، ويغطى بثوب ، ويقرأ عنده القرآن ، ويضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويكره أن يترك الميت وحده.
م - ١٣٤ : بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال :
الأول : بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
الثالث : بالماء الخالص.
وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
م - ١٣٥ : لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.
م - ١٣٦ : يجب فيمن يُغسِّل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة ، فالذكر يغسله الذكر ، والأنثى تغسلها الأنثى ،
١٢٨
ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والإفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الأخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى.
م - ١٣٧ : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
م - ١٣٨ : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت.
م -١٣٩ : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :
١٢٩
أ ـ المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً.
ب ـ القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً.
جـ ـ الإزار : ويجب أن يغطي جميعٍ الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشد طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضاً.
م - ١٤٠ : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة وان لم يبلغ الست.
م ـ ١٤١ : كيفية الصلاة على الميت : يكبِّر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبّر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي (ص ) وآله (ع ) ، ثم يكبّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف.
م - ١٤٢ : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يُوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعاً
١٣٠
على جانبه الأيمن ، موجّهاً وجهه الى القبلة.
م - ١٤٣ : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين.
م - ١٤٤ : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذر نقل الميت المسلم الى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين.
م - ١٤٥ : روي عن النبي محمد (ص ) أنه قال : «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد اَية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرمرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت » (٤٤).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها.
م ـ ١٤٦ : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يُوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه؟
__________________
٤٤ - المسانل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٦٣.
١٣١
* لا ضيرفي وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة.
م -١٤٧ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه ، غيرأن تكاليف النقل باهضة ، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة الكافرين؟
* ليكفي.
م - ١٤٨ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي ، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل ، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟
* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو غيره متوقفاً على صرف شيء من المال ، ولم تكن له تركة تفي به ، ولم يكن وليه قادراً على أدائه ، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية ، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية أو البريّة المنطبقة
١٣٢
عليه.
م ـ ١٤٩ : إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ ، فمن يتولى شؤونه كلها؟
* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك ، سقط إعتبار الاذن ، وجب على المكلفين القيام بها كفاية.
م - ١٥٠ : من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذر دفن الميت المكلف المسلم في بلده الذي توفي فيه ، لعدم وجود مقبرة إسلامية؟ فهل تسدد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث؟ أو من غير هذه وتلك؟
* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من الثلث ، والاّ أخرجت منه.
م - ١٥١ : بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئاً فشيئاً في البلاد غير الاسلامية ، فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوباً كفائياً شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا قطعاً أن ميتاً ما من المسلمين سيدفن يومأ ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها ، ولوجود بعض المتسامحين؟
١٣٣
* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللاثقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأ عمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك.
م - ١٥٢ : أيهما أفضل : دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الاسلامي الذي توفي فيه ، أو نقله الى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة؟
* الأفضل هو النقل الى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع بتكاليف النقل ـ من الورثة أو غيرهم ـ أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرِّ بذلك ، والله العالم.
م - ١٥٣ : إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانيات السماوية الأخرى؟
* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة flower
TA9DIM
يعتبر التجديد في الشريعة الاسلامية احد الخصائص التي يمتاز بها الدين الاسلامي
وهو يتحقق عن طريق الاجتاد الذي يمارسه علماء الاسلام ولا يكون التجديد بالزيادة او النقصان في في ثوابت الدين كالعقائد وشعائر العبادات واصول المعاملات.بل يكون التجديد بتصحيح المعتقدات الخاطئة التي تعرضت لها الش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyup.jordanforum.net
 
تحتاج إلى البحوت الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
EgY Up :: قسم الثقافة :: والبحوث الدراسية لـــجمــيع المستوايات-
انتقل الى: